السيد محمد تقي المدرسي

94

أحكام مقدمات الصلاة

نجساً صحت صلاته ، ولكن الأحوط استحباباً إعادة الصلاة إذا كان الوقت باقياً . ب - اما إذا كان الشخص يعلم بنجاسة ثوبه أو بدنه ، ولكنه نسي ذلك وصلى مع نجاسة الثوب أو البدن ، فان عليه إعادة الصلاة في الوقت وقضاءها خارج الوقت احتياطاً واجباً . ولا فرق في ذلك بين العلم بالنجاسة بعد الصلاة أو في أثنائها . ج - إذا اكتشف أثناء الصلاة وجود نجاسة سابقة في ثوبه أو بدنه ، بطلت صلاته مع سعة الوقت . اما إذا كان الوقت ضيقاً ، فان أمكن التطهير أو التبديل فوراً ودون ان يستدعي قطع الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته وكانت صحيحة ، وان لم يمكن أتم الصلاة وكانت صحيحة . د - إذا اكتشف أثناء الصلاة حدوث نجاسة في ثوبه وبدنه وهو في حالة الصلاة ، أو علم بوجود النجاسة واحتمل أن تكون حادثة ، فمع سعة الوقت وامكانية التطهير أو التبديل دون وقوع ما ينافي الصلاة ، أو امكانية القاء الثوب النجس عن بدنه لوجود ثوب آخر عليه ، فعل ذلك وأتم صلاته وكانت صحيحة ، ومع عدم امكانية ذلك أعاد صلاته ، اما مع ضيق الوقت فإنه يتم الصلاة مع النجاسة ولا شيء عليه . 6 - بناءً على القاعدة السالفة فالجهل بالنجاسة لا يوجب بطلان الصلاة وإن وقعت الصلاة مع وجود النجاسة واقعاً ، وأمثلة ذلك كثيرة نشير إلى بعضها : الف - إذا طهر ثوبه النجس وأيقن بطهارته ، ولكن بعد الصلاة فيه اكتشف